تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
المقصد الثاني : في خصال الكفارة وهي : العتق ، والإطعام ، والكسوة ، والصيام . أما العتق فيتعين على الواجد في المرتبة ، ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع .
ولا بد من كونها مؤمنة أي مسلمة .
شرح
وروى الشيخ وابن بابويه أيضا ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى ( فلا يقوى - ئل ) ، قال : يعطي من يصوم عنه ( في - ئل ) لكل يوم مدين ( 1 ) . وهذه الرواية قاصرة من حيث السند أيضا ، والمطابق لمقتضى الأصل سقوط المنذور مع العجز عنه مطلقا وعدم وجوب غيره ، والواجب ، المصير إلى ذلك إلى أن يثبت دليل الوجوب . قوله : ( المقصد الثاني في خصال الكفارة الخ ) المراد بخصال الكفارة ، خصال الكفارات الواجبة عند المصنف ، المذكورة في هذا الباب ، فلا يرد أن للكفارة خصالا غير هذه الأربع كالشاة ، والبدنة في كفارات الحج ، والدينار ونصفه وربعه في كفارة الحيض . قوله : ( أما العتق فيتعين على الواجد في المرتبة الخ ) لا ريب في ذلك ، لصدق الوجدان لغة ، وعرفا بكل من الأمرين ، كما أن وجدان الماء ، المقتضي لعدم تسويغ التيمم ، يتحقق بذلك . ويعتبر في الرقبة وثمنها أن تكون فاضلة عن مستثنيات الدين كما سيجئ بيانه . قوله : ( ولا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة ) أما اعتبار الايمان في كفارة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب النذر ج 16 ص 234 .