تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وفي نتفه في المصاب كفارة يمين ، وكذا في خدش وجهها .
وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته .
( الثالثة ) من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق بإطعام المسكين مدين من طعام ، فإن عجز عنه تصدق بما استطاع ، فإن عجز استغفر الله
شرح
قوله : ( وفي نتفه في المصاب كفارة يمين وكذا في خدش وجهها ) المستند في ذلك رواية خالد بن سدير المتقدمة وقد عرفت أنها قاصرة عن اثبات هذا الحكم . قوله : ( وكذا في شق الرجل الخ ) يدل على ذلك قوله عليه السلام في رواية خالد بن سدير : ( وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك ( 1 ) . وقد عرفت حال الرواية ، والأقوى عدم وجوب التكفير هنا أيضا . قوله : ( الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق الخ ) هذه الأحكام ذكرها المصنف وجمع من الأصحاب ، ولم أقف لها على مستند . نعم روى ابن بابويه ، عن محمد بن منصور أنه سأل موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل نذر صياما فثقل عليه الصوم ( الصيام عليه - ئل ) ، قال : يصدق ( يتصدق - ئل ) لكل يوم بمد من حنطة ( 2 ) وفي طريق هذه محمد بن سنان ( 3 ) وهو ضعيف .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 قطعة من حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 583 . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب النذر ج 16 ص 235 . ( 3 ) فإن طريق الصدوق إليه كما في مشيخة الفقيه هكذا : وما كان فيه ، عن محمد بن منصور فقد رويته ، عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سنان ، عن محمد بن منصور .