وفي نتفه في المصاب كفارة يمين ، وكذا في خدش وجهها .
وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته .
( الثالثة ) من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق بإطعام المسكين
مدين من طعام ، فإن عجز عنه تصدق بما استطاع ، فإن عجز استغفر الله
شرح
قوله : ( وفي نتفه في المصاب كفارة يمين وكذا في خدش وجهها )
المستند في ذلك رواية خالد بن سدير المتقدمة وقد عرفت أنها قاصرة عن اثبات هذا
الحكم .
قوله : ( وكذا في شق الرجل الخ ) يدل على ذلك قوله عليه السلام في
رواية خالد بن سدير : ( وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث
يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك ( 1 ) .
وقد عرفت حال الرواية ، والأقوى عدم وجوب التكفير هنا أيضا .
قوله : ( الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق الخ ) هذه
الأحكام ذكرها المصنف وجمع من الأصحاب ، ولم أقف لها على مستند .
نعم روى ابن بابويه ، عن محمد بن منصور أنه سأل موسى بن جعفر
عليهما السلام عن رجل نذر صياما فثقل عليه الصوم ( الصيام عليه - ئل ) ، قال :
يصدق ( يتصدق - ئل ) لكل يوم بمد من حنطة ( 2 ) وفي طريق هذه محمد بن سنان ( 3 ) وهو
ضعيف .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 قطعة من حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 583 .
( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب النذر ج 16 ص 235 .
( 3 ) فإن طريق الصدوق إليه كما في مشيخة الفقيه هكذا : وما كان فيه ، عن محمد بن منصور فقد
رويته ، عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أبي الصهبان عن
محمد بن سنان ، عن محمد بن منصور .