تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
الأكثر إلى أنها كفارة كبرى مخيرة . ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى رضي الله عنه في المسائل الموصلية ، أن النذر إن كان لصوم يوم ، فأفطره وجب عليه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وإن كان لغير صوم فكفارة يمين واختاره المصنف رحمه الله . وقال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه : كفارة النذر كفارة يمين ، وأطلق . واختاره العلامة في التحرير ، ومال إليه جدي قدس سره في المسالك ، وهو المعتمد . ( لنا ) ما رواه الشيخ - في الحسن - وابن بابويه - في الصحيح - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه ، قال : إن سميت فهو ما سميت ، وإن لم تسم شيئا فليس شئ ، فإن قلت : لله علي فكفارة يمين ( 1 ) . احتج القائلون بأنها كبرى مخيرة ، بما رواه الشيخ ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جعل لله عليه أن لا يركب محرما ( سماه - ئل ) فركبه ، قال : ولا أعلمه إلا ( أن - خ ) قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين ( متتابعين - ئل ) ، أو ليطعم ستين مسكينا ( 2 ) وهذه الرواية ضعيفة السند ، فإن راويها غير موثق ولا ممدوح . نعم روى الكشي حديثا عنه أنه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إني لأدعو لك حتى اسمي دابتك ( 3 ) ، وهذه الرواية لا تفيد مدحا ، لأنها شهادة من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من كتاب النذر ج 16 ص 222 . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب الكفارات ج 15 ص 575 . ( 3 ) حمدويه قال : حدثني يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إني لأدعو الله لك حتى اسمي دابتك أو قال : ادعو لدابتك ورجال الكشي ص 247 طبع بمبئ .