تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
وفي طريقها الحرث بن محمد ( 1 ) وهو مجهول . وصحيحة هشام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ، قال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر ، فلا شئ عليه ، يصوم يوما بدله ( بدل يوم - ئل ) ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك ( 2 ) . وهذه الرواية صحيحة السند لكنها إنما تدل على وجوب الكفارة إذا وقع بعد العصر . وقال ابنا ( ابن - خ ) بابويه : إنها كفارة رمضان ، وربما كان مستندهما ( مستنده - خ ) ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ، قال عليه من الكفارة ( مثل - خ ) ، على الذي أصاب في شهر رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان ( 3 ) . وحملها المصنف في المعتبر على الاستحباب . وقال ابن أبي عقيل : إن الكفارة هنا غير واجبة ، ومال إليه جدي قدس سره في المسالك وحمل الروايات المتضمنة للتكفير في القضاء على الاستحباب ، وهو غير بعيد لأن وقوع الاختلاف في وقتها وكميتها قرينة على ذلك . ويشهد له رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء
هامش
( 1 ) سندها كما في الكافي هكذا ، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي . ( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 254 . ( 3 ) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 254 .
نهاية المرام — صفحة 188 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي