شرح
وفي طريقها الحرث بن محمد ( 1 ) وهو مجهول .
وصحيحة هشام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وقع على أهله
وهو يقضي شهر رمضان ، قال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر ، فلا شئ
عليه ، يصوم يوما بدله ( بدل يوم - ئل ) ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم
عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك ( 2 ) .
وهذه الرواية صحيحة السند لكنها إنما تدل على وجوب الكفارة إذا وقع
بعد العصر .
وقال ابنا ( ابن - خ ) بابويه : إنها كفارة رمضان ، وربما كان مستندهما
( مستنده - خ ) ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ، قال عليه من الكفارة
( مثل - خ ) ، على الذي أصاب في شهر رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام
رمضان ( 3 ) .
وحملها المصنف في المعتبر على الاستحباب .
وقال ابن أبي عقيل : إن الكفارة هنا غير واجبة ، ومال إليه جدي
قدس سره في المسالك وحمل الروايات المتضمنة للتكفير في القضاء على
الاستحباب ، وهو غير بعيد لأن وقوع الاختلاف في وقتها وكميتها قرينة على ذلك .
ويشهد له رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل فإن نوى
الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء
هامش
( 1 ) سندها كما في الكافي هكذا ، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب عن
الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي .
( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 254 .
( 3 ) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 254 .