والمخيرة : كفارة شهر رمضان ، وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .
شرح
ذلك اليوم ( 1 ) .
والمسألة محل اشكال وإن كان المتجه المصير إلى ما تضمنته صحيحة هشام
بن سالم .
قوله : ( والمخيرة كفارة شهر رمضان ) هذا هو المشهور بين الأصحاب
ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ؟
قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ( 2 ) ، وهي نص
في المطلوب .
ونقل ، عن ابن أبي عقيل أنه جعلها مرتبة ، العتق ثم الصيام ، ثم الإطعام ،
ومستنده غير واضح .
وقال الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار : يجب بالإفطار بالمحلل كفارة
مخيرة وبالمحرم ثلاث كفارات .
واستدل عليه الشيخ بما رواه ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، قال :
قلت للرضا عليه السلام : يا بن رسول الله قد روي ، عن آبائك عليهم السلام فيمن
جامع في شهر رمضان أو أفطر ، فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة
واحدة ، فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا ، فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر
على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات ، عتق رقبة ، وصيام شهرين
متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا ، أو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 قطعة من حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 254 .
( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 29 وتمامه : فإن لم يقدر تصدق
بما يطيق .