تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
والمخيرة : كفارة شهر رمضان ، وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .
شرح
ذلك اليوم ( 1 ) . والمسألة محل اشكال وإن كان المتجه المصير إلى ما تضمنته صحيحة هشام بن سالم . قوله : ( والمخيرة كفارة شهر رمضان ) هذا هو المشهور بين الأصحاب ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ؟ قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ( 2 ) ، وهي نص في المطلوب . ونقل ، عن ابن أبي عقيل أنه جعلها مرتبة ، العتق ثم الصيام ، ثم الإطعام ، ومستنده غير واضح . وقال الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار : يجب بالإفطار بالمحلل كفارة مخيرة وبالمحرم ثلاث كفارات . واستدل عليه الشيخ بما رواه ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : قلت للرضا عليه السلام : يا بن رسول الله قد روي ، عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر ، فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة ، فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا ، فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات ، عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا ، أو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 قطعة من حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 254 . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 29 وتمامه : فإن لم يقدر تصدق بما يطيق .