تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ومثله ( مثلها - خ ) كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين .
وكفارة خلف العهد على التردد أما كفارة خلف النذر ففيه قولان أشبهها أنها صغيرة .
شرح
الممدوح لنفسه . والعجب أن العلامة في المختلف ، وولده في الشرح ، والشهيد في الدروس ، وصفوا هذه الرواية بالصحة ( 1 ) مع أن الحال في راويها كما ذكرناه ، ولم نقف للقائلين بالتفصيل على دليل يعتد به . ( الثانية ) في كفارة خلف العهد ، وقد ذهب الأكثر إلى أنها كبرى مخيرة وقيل : إنها كفارة يمين ، واختاره المصنف في الشرائع من كتاب النذور ( 2 ) ، والعلامة في جملة من كتبه . والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ، ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر ( لله - فيه ) طاعة ، فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ( 3 ) . وعن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته ، عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ولعل وصفهم بالصحة لأجل وجود ابن أبي عمير وجميل بن دراج وهما من أصحاب الإجماع . ( 2 ) عبارة الشرائع هكذا : وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين وفي رواية كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان وهي الأشهر ( انتهى ) . ( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الكفارات ج 15 ص 576 . ( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 576 .