ومثله ( مثلها - خ ) كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين .
وكفارة خلف العهد على التردد أما كفارة خلف النذر ففيه
قولان أشبهها أنها صغيرة .
شرح
الممدوح لنفسه .
والعجب أن العلامة في المختلف ، وولده في الشرح ، والشهيد في الدروس ،
وصفوا هذه الرواية بالصحة ( 1 ) مع أن الحال في راويها كما ذكرناه ، ولم نقف
للقائلين بالتفصيل على دليل يعتد به .
( الثانية ) في كفارة خلف العهد ، وقد ذهب الأكثر إلى أنها كبرى مخيرة
وقيل : إنها كفارة يمين ، واختاره المصنف في الشرائع من كتاب النذور ( 2 ) ، والعلامة
في جملة من كتبه .
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ، ما رواه الشيخ ، عن أبي
بصير ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر
( لله - فيه ) طاعة ، فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين
مسكينا ( 3 ) .
وعن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال :
سألته ، عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة
أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ولعل وصفهم بالصحة لأجل وجود ابن أبي عمير وجميل بن دراج وهما من أصحاب الإجماع .
( 2 ) عبارة الشرائع هكذا : وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين وفي رواية كفارة من أفطر يوما من شهر
رمضان وهي الأشهر ( انتهى ) .
( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الكفارات ج 15 ص 576 .
( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 576 .