ومثلها كفارة قتل الخطأ .
وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا ،
إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات .
شرح
قوله : ( ومثلها كفارة قتل الخطأ ) ما اختاره المصنف من أن كفارة قتل
الخطأ مرتبة ، أشهر القولين في المسألة وأظهرهما .
ويدل عليه قوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ثم قال :
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ( 1 ) .
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام
شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ( 2 ) .
ونقل عن المفيد وسلار أنها جعلاها مخيرة ، وهو ضعيف .
قوله : ( وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان الخ ) اختلف
الأصحاب في وجوب الكفارة على من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال
وفي ماهيتها .
فذهب الأكثر إلى وجوبها ، وأنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من
طعام ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام .
واستدلوا على ذلك برواية بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام حيث
قال فيها : وإن كان أتى أهله ( يعني في قضاء رمضان ) بعد الزوال ( زوال
الشمس - ئل ) فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين ( مد - خ ) ، فإن
لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 92 .
( 2 ) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من أبواب الكفارة ج 15 ص 559 وله صدر وذيل فلاحظ .
( 3 ) الوسائل باب 29 قطعة من حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 254 .