شرح
قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فإن فعل فعليه شئ ؟ قال : إي والله إنه لآثم
ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الأولى ؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة ( 1 )
وفي الصحيح ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف ، قال : عليه كفارة من قبل أن يتماسا ،
قلت : فإنه أتاها قبل أن يكفر ، قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شئ ؟ قال : أساء
وظلم ، قلت : فيلزمه شئ ؟ قال : رقبة أيضا ( 2 ) .
لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ - في الحسن - عن الحلبي ، قال . سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل ظاهر من مرأته ( امرأته - ئل ) ثلاث مرات ؟ قال : يكفر
ثلاث مرات قلت : فإن واقع قبل أن يكفر ؟ قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر ( 3 ) .
لأن قوله عليه السلام : ( يمسك حتى يكفر ) لا يدل على أن الواجب كفارة
واحدة وإذا لم يكن ظاهره ذلك ، حملناه على أن المراد حتى يكفر الكفارتين كما
تضمنته الأخبار المفصلة .
هذا كله إذا وطئ قبل التكفير عالما بالتحريم .
فلو وطئ ناسيا أو جاهلا ، فإنما عليه كفارة واحدة تمسكا بمقتضى
الأصل وما رواه ( 4 ) الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى
يكفر ، فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 4 من كتاب الظهار ج 15 ص 527 .
( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 5 من كتاب الظهار ج 15 ص 527 .
( 3 ) أورد صدره في الوسائل باب 13 حديث 3 من كتاب الظهار وذيله في باب 15 حديث 2 . منه
ج 15 ص 523 - 526 .
( 4 ) عطف على قوله : تمسكا .
( 5 ) الوسائل باب 15 حديث 8 من كتاب الظهار ج 15 ص 528 .