شرح
ظاهر بأخته مثلا ، تعددت الكفارة ، وإن اتحد المشبه به لم يتعدد إلا أن يتخلل
التكفير فيتعدد ، اختاره ابن الجنيد رحمه الله .
( ومنها ) التعدد مع التراخي مطلقا ، وكذا مع التوالي إن لم يقصد بالثاني
تأكيد الأول ، اختاره الشيخ في المبسوط ، وقال : أنه إذا أراد بالتكرار ، التأكيد لم
يلزمه غير واحدة ، بلا خلاف .
واختلف كلام العلامة في المختلف في هذه المسألة ، فحكم أولا بالتعدد
مطلقا ( 1 ) وقال : إن التأكيد غير المؤكد ثم قال في آخر كلامه : إن قول المبسوط
لا بأس به .
والمعتمد التعدد مطلقا ( لنا ) ما رواه الشيخ - في الصحيح - ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات
أو أكثر ، ما عليه ؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة عن رجل ، عن أبي عبد الله
عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشر مرة ؟ قال : عليه خمس عشرة
كفارة ( 3 ) .
وما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ؟ قال : يكفر ثلاث
مرات ( 4 ) .
وقد ورد في بعض الروايات أن من كرر الظهار في مجلس واحد يلزمه
هامش
( 1 ) أراد التأكيد أم لا - كذا في هامش بعض النسخ .
( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 523 .
( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 523 .
( 4 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 523 .