تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
ظاهر بأخته مثلا ، تعددت الكفارة ، وإن اتحد المشبه به لم يتعدد إلا أن يتخلل التكفير فيتعدد ، اختاره ابن الجنيد رحمه الله . ( ومنها ) التعدد مع التراخي مطلقا ، وكذا مع التوالي إن لم يقصد بالثاني تأكيد الأول ، اختاره الشيخ في المبسوط ، وقال : أنه إذا أراد بالتكرار ، التأكيد لم يلزمه غير واحدة ، بلا خلاف . واختلف كلام العلامة في المختلف في هذه المسألة ، فحكم أولا بالتعدد مطلقا ( 1 ) وقال : إن التأكيد غير المؤكد ثم قال في آخر كلامه : إن قول المبسوط لا بأس به . والمعتمد التعدد مطلقا ( لنا ) ما رواه الشيخ - في الصحيح - ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ، ما عليه ؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشر مرة ؟ قال : عليه خمس عشرة كفارة ( 3 ) . وما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ؟ قال : يكفر ثلاث مرات ( 4 ) . وقد ورد في بعض الروايات أن من كرر الظهار في مجلس واحد يلزمه
هامش
( 1 ) أراد التأكيد أم لا - كذا في هامش بعض النسخ . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 523 . ( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 523 . ( 4 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 523 .
نهاية المرام — صفحة 167 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي