وفي رواية كفارة ، واحدة .
وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة .
شرح
عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال : يكفر لكل واحدة كفارة وسأله
عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : عليه لكل واحدة كفارة ( 1 ) .
وحسنة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام و ( أو - ئل - كا )
أبي الحسن عليه السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام
واحد ، فقال : عليه عشر كفارات ( 2 ) .
والرواية التي أشار إليها المصنف ، رواها الشيخ عن غياث بن إبراهيم ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة ، فقال : عليه
كفارة واحدة ( 3 ) .
وبمضمونها أفتى ابن الجنيد على ما نقل عنه ، وهي قاصرة من حيث السند
عن معارضة الأخبار المتقدمة .
وحملها الشيخ في كتابي الأخبار على أن المراد أنها كفارة واحدة في
الجنس ، وهو بعيد ، ولو صح سندها لأمكن حمل ما تضمن التعدد على الاستحباب .
قوله : ( وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة ) أي يلزمه بكل مرة
كفارة .
وإطلاق العبارة يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يتحد المجلس أو يتعدد ،
ولا بين أن تتحد المشبه بها أو تختلف ، وإلى هذا التعميم ذهب الشيخ في النهاية
وأتباعه .
وفي المسألة أقوال أخر ( منها ) أنه إن اختلف المشبه به كأن ظاهر بأمه ثم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 525 .
( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 525 .
( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 525 .