تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
وفي رواية كفارة ، واحدة .
وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة .
شرح
عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال : يكفر لكل واحدة كفارة وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : عليه لكل واحدة كفارة ( 1 ) . وحسنة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام و ( أو - ئل - كا ) أبي الحسن عليه السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات ( 2 ) . والرواية التي أشار إليها المصنف ، رواها الشيخ عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة ، فقال : عليه كفارة واحدة ( 3 ) . وبمضمونها أفتى ابن الجنيد على ما نقل عنه ، وهي قاصرة من حيث السند عن معارضة الأخبار المتقدمة . وحملها الشيخ في كتابي الأخبار على أن المراد أنها كفارة واحدة في الجنس ، وهو بعيد ، ولو صح سندها لأمكن حمل ما تضمن التعدد على الاستحباب . قوله : ( وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة ) أي يلزمه بكل مرة كفارة . وإطلاق العبارة يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يتحد المجلس أو يتعدد ، ولا بين أن تتحد المشبه بها أو تختلف ، وإلى هذا التعميم ذهب الشيخ في النهاية وأتباعه . وفي المسألة أقوال أخر ( منها ) أنه إن اختلف المشبه به كأن ظاهر بأمه ثم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 525 . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 525 . ( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 525 .
نهاية المرام — صفحة 166 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي