والطهارة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وزوجها
حاضرا معها .
شرح
قال : إنما الطلاق بعد النكاح ( 1 ) .
وفي رواية سماعة : لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح ( 2 ) .
قوله : ( والطهارة من الحيض والنفاس الخ ) اتفق العلماء كافة على
تحريم طلاق الحائض ، وفي معناها النفساء .
وأجمع الأصحاب على بطلان الطلاق على تقدير وقوعه ، وأخبارهم به
ناطقة .
فروى الشيخ - في الصحيح - عن محمد الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ قال : الطلاق على غير السنة
باطل ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وبكير ، وبريد ، وفضيل ،
وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما
قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما غشيها ( يمسها خ ل ئل ) فليس
طلاقه إياها بطلاق ، وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على
ذلك رجلين عدلين ، فليس طلاقه إياها بطلاق ( 4 ) .
وفي الحسن ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين ، قال : ليس هذا
طلاقا ، فقلت : جعلت فداك كيف طلاق السنة ؟ قال : يطلقها إذا طهرت من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 ذيل حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 287 .
( 2 ) الوسائل باب 12 ذيل حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 288 .
( 3 ) الوسائل صدره في باب 8 حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 278 وذيله في باب 10
حديث 3 منها .
( 4 ) الوسائل صدره في باب 8 حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 278 وذيله في باب 10
حديث 3 منها .