تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
والطهارة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضرا معها .
شرح
قال : إنما الطلاق بعد النكاح ( 1 ) . وفي رواية سماعة : لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح ( 2 ) . قوله : ( والطهارة من الحيض والنفاس الخ ) اتفق العلماء كافة على تحريم طلاق الحائض ، وفي معناها النفساء . وأجمع الأصحاب على بطلان الطلاق على تقدير وقوعه ، وأخبارهم به ناطقة . فروى الشيخ - في الصحيح - عن محمد الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ قال : الطلاق على غير السنة باطل ( 3 ) . وفي الصحيح ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وبكير ، وبريد ، وفضيل ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما غشيها ( يمسها خ ل ئل ) فليس طلاقه إياها بطلاق ، وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين ، فليس طلاقه إياها بطلاق ( 4 ) . وفي الحسن ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين ، قال : ليس هذا طلاقا ، فقلت : جعلت فداك كيف طلاق السنة ؟ قال : يطلقها إذا طهرت من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 ذيل حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 287 . ( 2 ) الوسائل باب 12 ذيل حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 288 . ( 3 ) الوسائل صدره في باب 8 حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 278 وذيله في باب 10 حديث 3 منها . ( 4 ) الوسائل صدره في باب 8 حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 278 وذيله في باب 10 حديث 3 منها .