ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة
الحرة ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة .
شرح
بذلك ، ونفي عنه البأس في المختلف .
وقال الشيخ في كتابي الأخبار : إنها تعتد من موت المولى كالحرة ، سواء
كانت أم ولد أو لا .
واستدل عليه بما رواه - في الحسن - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : قلت له : يكون الرجل ( الرجل يكون - ئل ) تحته السرية فيعتقها ، فقال :
لا يصلح أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر ، وإن توفي عنها مولاها فعدتها
أربعة أشهر وعشرا ( 1 ) وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن الكاظم عليه السلام ،
قال : سألته عن الأمة يموت سيدها قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ( 2 ) وعن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها ، فإن عدتها ثلاث
حيض ، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا ( 3 ) .
وهذه الروايات معتبرة الاسناد وليس لها معارض صريحا فيتجه العمل
بها .
قوله : ( ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت
الخ ) هذا الحكم متفرع على أن أم الولد تعتد من وفاة زوجها عدة الحرة ، وغيرها
من الإماء تعتد بشهرين وخمسة أيام ، فإذا مات الزوج وهي في العدة الرجعية ،
وجب عليها عدة الوفاة ، لأنها بمنزلة الزوجة كما لو مات زوج الحرة المطلقة رجعية
وهي في العدة .
ولو كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق خاصة كالحرة إذا طلقت بائنا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 474 .
( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 345 .
( 3 ) الوسائل باب 43 حديث 5 من أبواب العدد ج 15 ص 475 .