تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة .
شرح
بذلك ، ونفي عنه البأس في المختلف . وقال الشيخ في كتابي الأخبار : إنها تعتد من موت المولى كالحرة ، سواء كانت أم ولد أو لا . واستدل عليه بما رواه - في الحسن - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : يكون الرجل ( الرجل يكون - ئل ) تحته السرية فيعتقها ، فقال : لا يصلح أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر ، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا ( 1 ) وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن الأمة يموت سيدها قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ( 2 ) وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها ، فإن عدتها ثلاث حيض ، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا ( 3 ) . وهذه الروايات معتبرة الاسناد وليس لها معارض صريحا فيتجه العمل بها . قوله : ( ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت الخ ) هذا الحكم متفرع على أن أم الولد تعتد من وفاة زوجها عدة الحرة ، وغيرها من الإماء تعتد بشهرين وخمسة أيام ، فإذا مات الزوج وهي في العدة الرجعية ، وجب عليها عدة الوفاة ، لأنها بمنزلة الزوجة كما لو مات زوج الحرة المطلقة رجعية وهي في العدة . ولو كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق خاصة كالحرة إذا طلقت بائنا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 474 . ( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 345 . ( 3 ) الوسائل باب 43 حديث 5 من أبواب العدد ج 15 ص 475 .
نهاية المرام — صفحة 113 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي