تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
جهة الحل وليتميز بذلك ، الولد في النكاح ، عن الولد بملك اليمين ، ولا ريب في بطلانه . اعلم أن المصنف رحمه الله عقد هذا العقد ( المقصد - خ ) لعدد الإماء ، والاستبراء وذكر العدد خاصة ولم يتعرض للاستبراء ، ولعله اكتفى بما ذكره سابقا في كتاب التجارة إلا أن ذكره في عنوان المقصد وترك التعرض له في التفصيل ، غير جيد . وحيث قد ذكره المصنف في عنوان المقصد ، فلا بأس بذكر شئ من أحكامه في هذا التعليق . فنقول : المعروف من مذهب الأصحاب أن كل من ملك أمة بوجه من وجوه التمليك حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة ، فإن تأخرت الحيضة وكانت في سن من تحيض ، استبرئها بخمسة وأربعين يوما . والأخبار الواردة بذلك كثيرة ، لكنها مفروضة في الشراء والاسترقاق وعدوا الحكم إلى غيرها من الأسباب المملكة ، للاشتراك في المقتضى . وقصر ابن إدريس في موضع من كتابه الحكم على مورد النص مطالبا بدليل التعدي ، وهو في محله ، لكنه وافق الأصحاب في موضع آخر منه فيرتفع الخلاف .ويسقط الاستبراء في مواضع ( أحدها ) إذا أخبر الثقة باستبراء الأمة لما رواه الكليني - في الصحيح - ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الأمة إذا ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت ؟ قال : إن كان عندك أمينا فمسها ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 39 وله ذيل فراجع .
نهاية المرام — صفحة 116 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي