تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام .
شرح
والمسألة محل تردد ، ولا ريب أن اعتدادها عدة المسلمة طريق الاحتياط . قوله : ( وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام الخ ) اختلف الأصحاب في عدة الأمة من وفاة زوجها ، فقال المفيد ، وأبو الصلاح ، وابن أبي عقيل ، وسلار إنها تعتد بشهرين وخمسة أيام على النصف من عدة الحرة ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، مدخولا بها أو لا . وقال الصدوق في المقنع : وعدة الأمة إذا توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وروي أن عدتها شهران وخمسة أيام ( 1 ) - وأطلق . واختاره ابن إدريس ، وقال : إنه لا فرق بين أن تكون الأمة المزوجة أم ولد لمولاها ، أو لا . وقال الشيخ في النهاية : إن كانت أم ولد لمولاها فعدتها مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد ، فعدتها شهران وخمسة أيام . وإلى هذا القول ذهب المصنف رحمه الله وجمع من المتأخرين وهو المعتمد . ( لنا ) على أن غير أم الولد تعتد بشهرين وخمسة أيام ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام ( 2 ) . وفي الحسن عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها ( فعدتها - ئل ) ، شهران وخمسة أيام ، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف ( 3 ) وفي معنى هاتين الروايتين أخبار كثيرة . و ( لنا ) على أن الأمة إذا كانت أم ولد فزوجها مولاها ومات زوجها تعتد
هامش
( 1 ) تأتي عن قريب إن شاء الله ( 2 ) الوسائل باب 42 حديث 9 من أبواب العدد ج 15 ص 473 . ( 3 ) الوسائل باب 42 حديث 8 من أبواب العدد ج 15 ص 473 .