تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه .
شرح
الأمة ( 1 ) . قوله : ( وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه ) هذا من ( هو - خ ) المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : إنه موضع وفاق أيضا ، لعموم الأدلة المتناولة للمسألة وغيرها . ويدل على أنها تعتد من الوفاة بأربعة أشهر وعشرا صريحا ، ما رواه الكليني - في الصحيح - عن يعقوب السراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها ؟ قال : عدة الحرة المسلمة ، أربعة أشهر وعشرا ( 2 ) . ونحوه روى أيضا - في الحسن - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، لكنه قال في هذه الرواية : قلت في عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها يعني النصرانية إذا طلقها النصراني ؟ قال : عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم ، قال : قلت له : فإن أسلمت بعد ما طلقها ؟ فقال : إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة ( 3 ) . وقد ظهر من ذلك أن اعتدادها عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرا لا إشكال فيه وإنما الاشكال في عدة الطلاق خاصة إذا لم تسلم . من دلالة الرواية الحسنة على أنها تعتد عدة الأمة ومن قصورها عن تخصيص الأدلة من الكتاب والسنة المتضمنة لاعتداد المطلقة بثلاثة قروء ، المتناولة بإطلاقها للمسلمة وغيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 50 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 482 . ( 2 ) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 478 . ( 3 ) الوسائل باب 45 قطعة من حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 477 والحديث طويل فراجع صدره وذيله .