تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع .
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة .
شرح
من وفاته بأربعة أشهر وعشرا ، ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد ( 1 ) . وهذه الرواية وإن كانت مطلقة ، إلا أنها محمولة على ما إذا كانت الأمة أم ولو جمعا بين الأخبار . ويشهد لهذا الجمع ، ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ قال : حيضتان أو شهران حتى تحيض ، قلت : فإن توفي عنها زوجها ؟ فقال : إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد فتزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا ( عشرة أيام - ئل ) ثم يطأها بالملك بغير نكاح ( 3 ) . هذا كله إذا لم نكن الأمة حاملا ، وإلا اعتدت بأبعد الأجلين من المدة المعتبرة ووضع الحمل إجماعا قاله في المسالك . ولم يذكر المصنف حكم الأمة الموطوئة إذا مات مولاها ، وقد اختلف الأصحاب في حكمها ، فقال ابن إدريس : لا عدة عليها من موت مولاها ، لأنها ليست زوجة ، وحكم العدة مختص بالزوجة والأصل براءة الذمة من التكليف
هامش
( 1 ) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 472 . ( 2 ) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 472 . ( 3 ) الوسائل باب 42 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 472 .