تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
السابع في عدد الإماء والاستبراء .
عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان ، وهما طهران على الأشهر .
شرح
وادعى الشيخ أن به رواية وتبعه المصنف في الشرائع ولم نقف على ما ذكراه واختار العلامة في المختلف قولا ثالثا مفصلا بأن العدة إن كانت بعد طلاق الولي ، فلا سبيل للزوج عليها ، وإن كانت بأمر الحاكم بالاعتداد من غير طلاق كان أملك بها . ويشكل بأن رواية سماعة ( 1 ) التي استند إليها القائلون بثبوتها من غير طلاق ، مصرحة بأنه إذا قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وقول المصنف : ( فإن جاء في العدة فهو أملك بها ) يمكن أن يريد بذلك عود الزوجية إليه قهرا لتبين حياته ، ويمكن أن يريد به أن له الرجوع في طلاقها حينئذ ، وفي رواية بريد تصريح بهذا الاحتمال حيث قال فيها : ( فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأة وهي عنده على تطليقتين ) ( 2 ) والعبارة ظاهرة في المعنى الأول لكنها قابلة للحمل على ما يوافق الثاني قوله : ( السابع في عدد الإماء والاستبراء ) العدد جمع عدة وقد تقدم الكلام في معناها لغة وشرعا ، وأما الاستبراء فهو طالب البراءة ، قال في القاموس : ( بارأ المرأة ، صالحها على الفراق واستبرأها لم يطأها حتى تحيض ) . والمراد به هنا عدم وطئ الأمة مدة بسبب حدوث الملك أو زواله لبراءة الرحم أو تعبد ( تعبدا - خ ل ) . قوله : ( عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان وهما طهران على الأشبه ) أما إن عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان فهو موضع نص ووفاق .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 390 . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 389 .