السابع في عدد الإماء والاستبراء .
عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان ، وهما طهران على الأشهر .
شرح
وادعى الشيخ أن به رواية وتبعه المصنف في الشرائع ولم نقف على ما ذكراه
واختار العلامة في المختلف قولا ثالثا مفصلا بأن العدة إن كانت بعد
طلاق الولي ، فلا سبيل للزوج عليها ، وإن كانت بأمر الحاكم بالاعتداد من غير
طلاق كان أملك بها .
ويشكل بأن رواية سماعة ( 1 ) التي استند إليها القائلون بثبوتها من غير طلاق ،
مصرحة بأنه إذا قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وقول
المصنف : ( فإن جاء في العدة فهو أملك بها ) يمكن أن يريد بذلك عود الزوجية إليه
قهرا لتبين حياته ، ويمكن أن يريد به أن له الرجوع في طلاقها حينئذ ، وفي رواية
بريد تصريح بهذا الاحتمال حيث قال فيها : ( فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي
عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأة وهي عنده على
تطليقتين ) ( 2 ) والعبارة ظاهرة في المعنى الأول لكنها قابلة للحمل على ما يوافق الثاني
قوله : ( السابع في عدد الإماء والاستبراء ) العدد جمع عدة وقد تقدم
الكلام في معناها لغة وشرعا ، وأما الاستبراء فهو طالب البراءة ، قال في القاموس :
( بارأ المرأة ، صالحها على الفراق واستبرأها لم يطأها حتى تحيض ) .
والمراد به هنا عدم وطئ الأمة مدة بسبب حدوث الملك أو زواله لبراءة
الرحم أو تعبد ( تعبدا - خ ل ) .
قوله : ( عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان وهما طهران على
الأشبه ) أما إن عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان فهو موضع نص ووفاق .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 390 .
( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 389 .