تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما ، تحت عبد كانت أو تحت حر .
شرح
وأما إن القرء هو الطهر فقد تقدم الكلام فيه ، وإن ذلك هو الأظهر للأخبار الصحيحة الدالة عليه ( 1 ) . لكن ورد في الأمة أخبار معتبرة الاسناد دالة على أنه الحيض هنا ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : عدة الأمة حيضتان ( 2 ) . وصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف ( 3 ) . وليس لهذه الروايات معارض صريحا فيتجه العمل بها . قوله : ( ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما الخ ) هذا الحكم موضع وفاق أيضا وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه . ولو كانت الأمة المطلقة حاملا فعدتها وضع الحمل إجماعا ، قاله في التحرير . ويدل عليه عموم قوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( 4 ) . ولو ادعت الحمل فالأظهر وجوب التربص بها سنة كالحرة ، لأن الحمل لا يتفاوت فيه الحال بين الحرة والأمة ، وفي الروايات ( 5 ) بإطلاقها دلالة عليه .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 14 من أبواب العدد ج 15 ص 424 . ( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 470 وزاد : وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة . ( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب العدد ص 470 . ( 4 ) الطلاق : 4 . ( 5 ) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 482 وللحديث ذيل فراجع .
نهاية المرام — صفحة 108 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي