تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه .
شرح
لحوقه بالمتمتع ولزوم الاعتراف به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه ، وأنه إذا نفاه ينتفي ظاهرا من غير لعان ، وإذا اعترف به بعد النفي ألحق به . وقد نقل جدي قدس سره - في باب المتعة من الروضة والمسالك - الاتفاق على أن ولد المتعة ينتفي بغير لعان ، مع أنه قال - في هذا الباب من الروضة - : إن انتفاء ولد المتعة بمجرد النفي هو المشهور وحكى عن المرتضى رضي الله عنه قولا بإلحاقها بالدائمة في توقف انتفاء ولدها على اللعان . وكيف كان فالأصح ما ذهب إليه الأكثر ، من انتفائه بغير لعان بصحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها ( 1 ) ( منها - ئل ) . وصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يلاعن الحر الأمة ، ولا الذمية ، ولا التي يتمتع بها ( 2 ) . وإذا ثبت عدم وقوع اللعان بها وجب القول بانتفاء ولدها بغير لعان كما تقدم في ولد الأمة . قوله : ( وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه ) هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته ( 3 ) . وفي الصحيح عن الحلبي أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا أقر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 605 . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 605 . ( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، ج 17 ص 564 .