تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
وفي الصحيح ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ؟ قال فليفضلها حين يدخل بها ثلاثة أيام ( 1 ) . ومقتضى هاتين الروايتين تفضيل البكر بثلاث لكن موردهما : من كان له زوجة واحدة ثم تزوج بكرا ، ومن كان كذلك كان له من الدور ثلاث ليال فليصرفها إلى البكر وغيرها . وأيضا ، فإن مقتضى الرواية الأولى إن هذا التفضيل على وجه الجواز لا اللزوم . وروى الشيخ أيضا ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ، فقال : إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاثا ( 2 ) . ومقتضى هذه الرواية وجوب المبيت عند البكر سبعا ، والثيب ثلاثا لكنها ضعيفة السند ( 3 ) باشتماله على الحضرمي والظاهر أنه أبو بكر ، وهو غير موثق ، بل ولا ممدوح مدحا يعتد به . وجمع الشيخ في كتابي ( 4 ) الأخبار بين هذه الرواية وبين الخبرين الأولين ، فحمل هذه الرواية على الجواز ، والخبرين الأولين على الفضل ، قال : لأن الفضل أن لا تفضل البكر بأكثر من ثلاث ليال حدثان عرسها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 82 وهو قطعة من حديث ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 82 . ( 3 ) سندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن النصر بن سويد ، عن محد بن أبي حمزة ، عن الخضرمي ، عن محمد بن مسلم . ( 4 ) يعني التهذيب والاستبصار .
نهاية المرام — صفحة 423 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي