تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ولا قسمة للموطوء بالملك .
ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع ، والثيب بثلاث .
شرح
الأمة وسندها ( 1 ) معتبر ، إذ ليس فيه من يتوقف في حاله سوى عبد الله بن محمد بن عيسى أخي أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ، فإنه غير موثق ، لكن كثيرا ما يصف الأصحاب رواياته بالصحة . ومثل هذه الرواية - مع عدم ظهور الخلاف في المسألة - كاف في إثبات هذا الحكم . ولو كانت الزوجة أمة كتابية ، فالظاهر أنها تستحق من القسم على نصف ما تستحقه الأمة المسلمة ، فيكون لها مع الحرة المسلمة ربع القسم فتصير القسمة من ست عشرة ليلة ، للأمة الكتابية ، منها ليلة ، وللحرة المسلمة أربع ، والباقي للزوج حيث لا يكون له غيرها . ولا يخفى أن اجتماع المختلفات يتشعب إلى صور كثيرة ، وقد عرفت أصولها فلا يخفى عليك حكم الفروع . قوله : ( ولا قسمة للموطوء بالملك ) هذا الحكم موضع وفاق ، وفي حكم الموطوء بالملك الموطوءة بالعقد المنقطع والتحليل . قوله : ( ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع والثيب بثلاث ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنه موضع وفاق . والأخبار الواردة في ذلك مختلفة ، فروى الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وسندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 82 .
نهاية المرام — صفحة 422 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي