تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وإذا اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان ، وللأمة ليلة .
شرح
وهذه الرواية ضعيفة بجهالة الراوي ، لكن العمل بمضمونها أحوط . ونقل عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليل ، القيلولة . ولم نقف له في ذلك على مستند ، على الخصوص . وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا ، فإنه قال : قد بينا أن القسم يكون ليلا ، وكل امرأة قسم لها ليلا ، فإن لها نهار تلك الليلة . فإن أراد أن يبتدئ بالنهار جاز ، وإن أراد أن يبتدئ بالليل جاز ، لكن المستحب أن يبتدئ بالليل . وقريب منه كلام العلامة في التحرير لكنه جعل النهار تابعا لليلة الماضية ، فقال : النهار تابع لليلة الماضية ، فلصاحبتها نهار تلك الليلة ، لكن له أن يدخل فيه إلى غيرها لحاجة كعيادة أو دفع نفقة أو زيادتها أو استعلام حالها أو لغير حاجته وليس له الإطالة ، والأقرب جواز الجماع ولو استوعب النهار قضاه لصاحبة الليلة ، هذا كلامه رحمه الله . ودليله غير واضح على الخصوص وإن كان المصير إلى ما ذكره مقتضى العدل والإنصاف والله الموفق . قوله : ( وإذا اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ) هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن المفيد رحمه الله أنه قال : إن الأمة لا قسمة لها مطلقا ، والأصح الأول لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة ؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 87 .
نهاية المرام — صفحة 420 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي