تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق ، وإطلاق الوجه والجماع .
شرح
وهو جيد لو تكافأت الأخبار من حيث السند لكن الأمر ليس كذلك . وقد روى ابن بابويه - في الصحيح - عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت : الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى ، أله أن يفضلها ؟ قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام ( 1 ) . وهذا السند معتبر ، لأن ابن أبي عمير قد رواها ، عن غير واحد ، عن محمد بن مسلم ، وربما كان ذلك أقوى من الرواية عن الثقة الواحد فيتجه العمل بها . لكنها تدل على جواز التفضيل بذلك ، لا على الوجوب وإنما الكلام في الوجوب . وقد ظهر من ذلك أنه لا إشكال في جواز تفضيل البكر بسبع والثيب بثلاث . وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، ولا في الثيب بين من ذهبت بكارتها بجماع أو غيره . واستقرب العلامة في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تخص به لو كانت حرة والرواية مطلقة ، ورجح في القواعد المساواة . قوله : ( ويستحب التسوية بين الزوجات الخ ) لا ريب في استحباب ذلك ، لما فيه من رعاية العدل وتمام الإنصاف . ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له امرأتان ، يريد أن يؤثر إحديهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك واجهد في العدل بينهما ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 81 . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 83 .
نهاية المرام — صفحة 424 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي