تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
( الرابعة ) لو كان لرجل ( إذا - خ ل ) عدة بنات فزوج واحدة ، ولم يسمها ، ثم اختلفا في المعقود عليها ، فالقول قول الأب ، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد . إن كان الزوج رآهن ، وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل .
شرح
يلزمه شرعا والله أعلم . قوله : ( الرابعة إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة الخ ) . أجمع الأصحاب على أنه يشترط في كل من الزوجين أن يكون معينا ، ليتعلق العقد به ، ويقع التراضي عليه . ويحصل التعيين ، بالاسم ، أو الوصف ، أو الإشارة إلى معين ، أو بقصدهما إليه . وعلى هذا : إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ولم يسمها عند العقد ، فإن لم يقصدا معينة بطل العقد ، وكذا إذا قصد أحدهما غير ما قصده الآخر ، وإن قصدا معينة ، صح . ولو لم يعرف كل منهما ما قصد الآخر ، بطل . ولو قصد الزوج قبول نكاح من قصدها الأب وإن لم يعرفها بعينها فالأظهر الصحة . وفاقا للتذكرة . ولو اختلفا بعد العقد في المعقود عليها ، فمقتضى القواعد المقررة : أنه إن ادعى كل منهما أنه قصد غير ما قصده الآخر ، بطل العقد ، وإن اتفقا على معينة واختلفا في تلك المعينة ، تحالفا ، وبطل العقد أيضا . وفصل المصنف رحمه الله تبعا للشيخ وجماعة ، فقال : إن كان الزوج رآهن ، فالقول قول الأب ، وعليه أن يسلم التي قصدها في العقد ، وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلا . ومستندهم في ذلك ما رواه الكليني ( في الصحيح ) عن أبي عبيدة قال :