( الرابعة ) لو كان لرجل ( إذا - خ ل ) عدة بنات فزوج واحدة ،
ولم يسمها ، ثم اختلفا في المعقود عليها ، فالقول قول الأب ، وعليه أن
يسلم إليه التي قصدها في العقد . إن كان الزوج رآهن ، وإن لم يكن
رآهن فالعقد باطل .
شرح
يلزمه شرعا والله أعلم .
قوله : ( الرابعة إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة الخ ) . أجمع
الأصحاب على أنه يشترط في كل من الزوجين أن يكون معينا ، ليتعلق العقد به ،
ويقع التراضي عليه .
ويحصل التعيين ، بالاسم ، أو الوصف ، أو الإشارة إلى معين ، أو بقصدهما
إليه .
وعلى هذا : إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ولم يسمها عند
العقد ، فإن لم يقصدا معينة بطل العقد ، وكذا إذا قصد أحدهما غير ما قصده الآخر ،
وإن قصدا معينة ، صح . ولو لم يعرف كل منهما ما قصد الآخر ، بطل .
ولو قصد الزوج قبول نكاح من قصدها الأب وإن لم يعرفها بعينها فالأظهر
الصحة . وفاقا للتذكرة .
ولو اختلفا بعد العقد في المعقود عليها ، فمقتضى القواعد المقررة : أنه إن
ادعى كل منهما أنه قصد غير ما قصده الآخر ، بطل العقد ، وإن اتفقا على معينة
واختلفا في تلك المعينة ، تحالفا ، وبطل العقد أيضا .
وفصل المصنف رحمه الله تبعا للشيخ وجماعة ، فقال : إن كان الزوج رآهن ،
فالقول قول الأب ، وعليه أن يسلم التي قصدها في العقد ، وإن لم يكن رآهن كان
العقد باطلا .
ومستندهم في ذلك ما رواه الكليني ( في الصحيح ) عن أبي عبيدة قال :