ويصلي ركعتين ، ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن ،
وأحفظهن ، وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة
ويستحب الإشهاد والإعلان .
شرح
ذلك روايات .
منها ما رواه الكليني ( في الصحيح ) عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها ( أو مالها - كا ) ، وكل إلى
ذلك ، وإذا تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال ( 1 ) .
وفي صحيحة أخرى لهشام : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تزوج
الرجل المرأة لمالها أو جمالها ، لم يرزق ذلك ، فإن تزوجها لدينها رزقه الله جمالها
ومالها ( 2 ) .
قوله : ( ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن
إلى آخره ) . الظاهر أن محل هذه الصلاة بعد إرادة التزويج وقبل تعيين امرأة
مخصوصة أو بعده قبل العقد .
وقد روى ذلك الكليني : عن أبي بصير قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام :
إذا تزوج أحدكم كيف يصنع ؟ قلت : لا أدري ، قال : إذا هم بذلك فليصل
ركعتين ، ويحمد ( وليحمد - كا ) الله عز وجل ، ثم يقول : اللهم إني أريد أن أتزوج
فقدر لي من النساء أعفهن فرجا ، وأحفظهن لي في نفسها ومالي ، وأوسعهن رزقا ،
وأعظمهن بركة ، وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي ( 3 ) .
قوله : ( ويستحب الإشهاد والإعلان ) . أما استحباب الإشهاد في العقد
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ، باب فضل من تزوج ذات دين وكراهة من تزوج للمال ص 333 الحديث 3 وفي
الوسائل ج 14 ، الباب 14 من أبواب مقدمات النكاح ص 30 الحديث 1 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 248 ( 113 ) باب تزويج المرأة لمالها ولجمالها ، أو لدينها الحديث 1 ولم
يردها في الوسائل .
( 3 ) الكافي : ج 5 باب القول عند دخول الرجل بأهله ، ص 501 قطعة من حديث 3 وفي الوسائل ج 14 ص 79 الباب 53 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، قطعة من حديث 1 وفيه قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام .