تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
المزوجة بعبد إذا أعتقت ، يثبت لها الخيار في فسخ النكاح ، والأخبار الواردة بذلك من الطريقين ( 1 ) مستفيضة . منها ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كان تحت عبد فأعتقت الأمة ، قال : أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه ، وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته ( 2 ) . وقد ورد في عدة أخبار ، منها صحيحة بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن زوج بريرة كان عبدا ( 3 ) . واختلف الأصحاب في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرا ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمصنف في هذا الكتاب إلى ثبوته أيضا . واستدلوا عليه برواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته ( 4 ) . ورواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام ، أنه قال : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر ( 5 ) . ورواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا أعتقت الأمة
هامش
( 1 ) أما طريق العامة فراجع سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطلاق باب 29 أخبار الأمة إذا أعتقت ، ص 670 . ( 2 ) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 559 . ( 3 ) الوسائل باب 52 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 560 . ( 4 ) الوسائل باب 52 حديث 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 561 . ( 5 ) الوسائل باب 52 حديث 12 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 561 .