تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وفي رواية ، لها الصداق بما استحل من فرجها ويرجع به على الولي ، وإن شاء تركها .
شرح
( وثانيها ) أن له الخيار في المحدودة خاصة ، اختاره المفيد وجماعة . ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما في الالتزام بها من الضرر باشتماله على العار . ويضعف بأنه قادر على الطلاق ، وبه يندفع الضرر ، مع أن ابن بابويه روى في الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ( 1 ) . وروى الكليني ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح ؟ قال : لا ( 2 ) . ( وثالثها ) أنه ليس له الفسخ ، ولا الرجوع على الولي بالمهر ، أما عدم الفسخ فلأن ذلك مقتضى العقد اللازم ، وأما عدم الرجوع بالمهر فلأن ذلك مقتضى الأصل . ( ورابعها ) جواز الرجوع من غير فسخ ، أما انتفاء الفسخ ، فلما سبق . وأما الرجوع على الولي بالمهر ، فلما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها إنها كانت قد زنت ، قال : إن شاء زوجها يأخذ ( أخذ - ئل ) الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها ( 3 ) . ونحوه روى أيضا ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 ذيل حديث 6 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 594 . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 600 . ( 3 ) الوسائل باب 6 مثل حديث 4 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 612 .