تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
وأقسامه ثلاثة : الأول في الدائم وهو يستدعي فصولا : الأول : في صيغة العقد وأحكامه وآدابه
شرح
أما في عرف الفقهاء : فالظاهر أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطئ ، للتبادر وصحة السلب في قولهم : هذا سفاح وليس بنكاح . وقيل : إنه حقيقة في الوطئ ، لكونه كذلك لغة ، والأصل عدم النقل . وجوابه أن الأصل يخرج عنه للدليل ، وقد بيناه ، وفائدة هذا الخلاف نادرة . قوله : ( وأقسامه ثلاثة ) هذه الأقسام الثلاثة ثابتة بالكتاب ( 1 ) والسنة والإجماع . ويدل على هذا التقسيم صريحا ما رواه الشيخ عن الحسن بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يحل الفرج ( تحل الفروج - ئل ) بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين ( 2 ) . قال الشيخ رحمه الله في التهذيب : وليس يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة
هامش
( 1 ) قال تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم ) سورة النساء 25 . وقال تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) سورة النساء / 3 وقال تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) سورة النساء / 24 . ( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 23 ) باب ضروب النكاح ، ص 241 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 .
نهاية المرام — صفحة 19 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي