وأقسامه ثلاثة :
الأول
في الدائم
وهو يستدعي فصولا :
الأول : في صيغة العقد وأحكامه وآدابه
شرح
أما في عرف الفقهاء : فالظاهر أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطئ ، للتبادر
وصحة السلب في قولهم : هذا سفاح وليس بنكاح .
وقيل : إنه حقيقة في الوطئ ، لكونه كذلك لغة ، والأصل عدم النقل .
وجوابه أن الأصل يخرج عنه للدليل ، وقد بيناه ، وفائدة هذا الخلاف
نادرة .
قوله : ( وأقسامه ثلاثة ) هذه الأقسام الثلاثة ثابتة بالكتاب ( 1 ) والسنة
والإجماع .
ويدل على هذا التقسيم صريحا ما رواه الشيخ عن الحسن بن زيد قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يحل الفرج ( تحل الفروج - ئل ) بثلاث : نكاح
بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين ( 2 ) .
قال الشيخ رحمه الله في التهذيب : وليس يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة
هامش
( 1 ) قال تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم ) سورة
النساء 25 . وقال تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) سورة النساء / 3 وقال تعالى : ( فما استمتعتم به منهن
فآتوهن أجورهن ) سورة النساء / 24 .
( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 23 ) باب ضروب النكاح ، ص 241 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 35 من
أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 .