تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
كتاب النكاح بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يليق بجلاله ، والصلاة على سيدنا محمد وآله .
شرح
قوله : ( كتاب النكاح ) قال الجوهري : النكاح الوطئ ، وقد يقال : للعقد . وذكر بعض أهل اللغة : إن النكاح في كلام العرب ، الوطئ ، وقيل للتزويج نكاح لأنه سبب الوطئ . ومقتضى ذلك أن النكاح في اللغة حقيقة في الوطئ مجاز في العقد . وادعى العلامة في المختلف على ذلك الإجماع . ونص الشيخ وغيره على أن النكاح في عرف الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطئ . وقال ابن إدريس : إنه لا خلاف في ذلك أيضا . والظاهر أن مرادهم بعرف الشرع عرف الشارع ، لأنهم ذكروا ذلك في مقام حمل الخطاب الشرعي على هذا المعنى . ولا يخفى أن ذلك يتوقف على ثبوت هذا الوضع من الشارع ، أو كثرة استعماله النكاح في هذا المعنى بحيث يفهم منه من غير قرينة ، وإثبات ذلك مشكل