وقد خالف قول رسول الله صلى الله عليه وآله : " من لعب بالنرد ، فقد عصى
الله ورسوله " ( 1 ) .
وقال صلى الله عليه وآله : " من لعب بالنرد شير ، فكأنما غمس يده في لحم
الخنزير ودمه " ( 2 ) .
وقال الشافعي ، ومالك : الغناء ليس بحرام ، ولا يفسق فاعله ، ولا
يرد شهادته ( 3 ) .
وقد خالفا قوله تعالى : " واجتنبوا قول الزور " ( 4 ) وقال محمد بن
الحنيفة : قول الزور : الغناء ( 5 ) .
وقال الله تعالى : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث " ( 6 ) .
وقال ابن عباس ، وابن مسعود : إنه الغناء ( 7 ) ، وقال صلى الله عليه وآله :
الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ( 8 ) .
ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع المغنيات وشرائهن ، والتجارة فيهن ،
وأكل أثمانهن ، وثمنهن حرام ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التاج الجامع للأصول ج 5 ص 287 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 1238
( 2 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 1238 والتاج الجامع للأصول ج 5 ص 287 وقال : رواه أبو
داود ، ومسلم .
( 3 ) الأم ج 6 ص 209
( 4 ) الحج : 30
( 5 ) وفي مجمع البيان ج 7 ص 72 وفي تفسير البرهان رواه عن الإمام الصادق ( ع )
( 6 ) لقمان : 6
( 7 ) الدر المنثور ج 5 ص 159 وتفسير الخازن ، وفي هامشه النسفي ج 3 ص 468
( 8 ) التاج الجامع للأصول ج 5 ص 286 وقال : رواه أبو داود ، وابن أبي الدنيا ، ومنتخب
كنز العمال ج 6 ص 175
( 9 ) التاج الجامع للأصول ج 5 ص 287 وقال : رواه الترمذي ، والإمام أحمد ، ومنتخب
كنز العمال ج 6 ص 176 والدر المنثور ج 5 ص 159