وقد خالف قوله تعالى : " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : اللعب بالشطرنج غير حرام لكن ترد
به الشهادة .
وقال الشافعي : مكروه وليس بحرام ولا ترد به الشهادة ( 2 ) .
وقد خالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله ، حيث نهى عن اللعب بالشطرنج .
ومر علي ( ع ) بقوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : " يأتي على الناس
زمان يلعبون بها ، ولا يلعب بها إلا كل جبار ، والجبار من النار ، يعني
الشطرنج " ( 3 ) .
ومر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : " ما هذه التماثيل التي أنتم لها
عاكفون " ، شبهها بالأصنام المعبودة .
وقال : اللاعب بالشطرنج من أكذب خلق الله تعالى يقول : مات
وما مات ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يفسق شارب النبيذ المطبوخ ولا غيره ، ولا
أحده ، ولا أرد شهادته ( 5 ) .
وهو خلاف ما تقدم من تحريم النبيذ .
ذهبت الإمامية : إلى تحريم اللعب بالنرد ، ورد الشهادة به .
وقال الشافعي : ليس بحرام ، ولا يرد به الشهادة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الحجرات : 4
( 2 ) الهداية ج 3 ص 90 والأم ج 6 ص 208 وج 8 ص 310 ومختصر الوقاية ص 212
( 3 ) مختصر كنز العمال ج 6 ص 175 أقول : وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعلي
( ع ) روايات في النهي عن اللعب بها .
( 4 ) مختصر كنز العمال ج 6 ص 175 أقول : وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعلي
( ع ) روايات في النهي عن اللعب بها .
( 5 ) لأن من مذهب أبي حنيفة جواز استعمال النبيذ ، ولذا توسل الفضل في المقام بالتوجيه والتأويل
( 6 ) الأم ج 6 ص 208