وقال أبو حنيفة : يجوز ( 1 ) . . وقد خالف قوله تعالى : " لا تجد
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله " ( 2 ) .
13 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا دفع الزكاة من ظاهره الإسلام فبان
كافرا ، أو من ظاهره الحرية فبان عبدا ، ومن ظاهره أنه ليس من عبد
المطلب فبان أنه منهم ، لم يجب عليه شئ
وقال أبو حنيفة : عليه الضمان ( 3 ) .
ووافقنا على أنه إذا دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا لم يضمن ، ولا
فرق بين الموضوعين .
ولأنه امتثل ، وخرج عن العهدة .
الفصل الثاني عشر : في النكاح
وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا توامر ( تآمر ) الزوجان الكتمان
لم يبطل النكاح .
وقال مالك : يبطل ، وإن حضرت الشهود ( 4 ) .
وهو مخالف لقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 5 ) ، " فانكحوا ما طاب
لكم " ( 6 ) .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ، ولا التمليك ،
هامش
( 1 ) بداية المجتهد ج 1 ص 256
( 2 ) المجادلة : 22
( 3 ) الهداية ج 1 ص 81 وذكره الفضل في ذيل هذه المسألة .
( 4 ) بداية المجتهد ج 2 ص 14
( 5 ) المائدة : 1
( 6 ) النساء : 3