وما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين ، قال : صلى رسول الله
صلى الله عليه وآله الظهر والعصر جمعا ، والمغرب والعشاء جمعا ، من غير خوف ولا
سفر ( 1 ) .
وقال ابن عباس : أراد أن لا يحرج أمته .
وفي صحيح مسلم : من غير خوف ولا مطر ( 2 ) .
49 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب تقديم الظهر على العصر حالة الجمع .
وجوز الشافعي : البدأة بالعصر ( 3 ) .
وقد خالف في ذلك الاجماع ، وفعل النبي صلى الله عليه وآله ، وأمر الله تعالى
من وجوب تقديم الظهر على العصر .
50 - ذهبت الإمامية : إلى أن المقيم في بلدة لتجارة ، أو طلب علم
وغير ذلك ، إذا نوى مقام عشرة أيام ينعقد به الجمعة .
وخالف المالكية ، والشافعية فيه ( 4 ) . . وقد خالفوا بوجوب صلاة الجمعة .
51 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الجمعة على أهل السواد ، كوجوبها
على أهل المدن .
وقال أبو حنيفة : لا جمعة لأهل السواد ( 5 ) .
وخالف في ذلك القرآن ، حيث قال : " إذا نودي للصلاة من يوم
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) رواه مسلم في صحيحه ج 1 ص 271 بأسناد متعددة ، والموطأ ج 1 ص 160 وشرحه :
تنوير الحوالك للحافظ السيوطي ، والتاج الجامع للأصول ج 1 ص 148 و 298 ومسند
أحمد ج 1 ص 217 و 360 وفي هامشه منتخب كنز العمال ج 3 ص 230 بأسناد متعددة .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) بداية المجتهد ج 1 ص 135
( 4 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 380 و 388 وبداية المجتهد ج 1 ص 125
( 5 ) الهدى ج 1 ص 57 وبداية المجتهد ج 1 ص 129 والفقه على المذاهب ج 1 ص 379
وأحكام القرآن ج 1 ص 445
( 6 ) الجمعة : 9