17 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب وضع اليدين ، والركبتين ، وإبهامي
القدمين في السجود على الأرض .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : إنه يستحب ( 1 ) .
وقد خالفا بذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله ، وقوله ، وقد سبق .
وقال أيضا : إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب ، وجهه ، وكفاه
وركبتاه ، وقدماه ( 2 ) .
18 - ذهبت الإمامية : إلى منع السجود على بعضه .
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يسجد على كفه ( 3 ) .
وقد خالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله ، وقوله ، وهو : " لا تتم
صلاة أحدكم ، ( إلى أن قال ) : ثم يسجد ممكنا جبهته إلى الأرض ،
حتى يطمئن مفاصله ( 4 ) .
19 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الطمأنينة في السجود ، والاعتدال
منه ، والطمأنينة فيه .
وقال أبو حنيفة : لا تجب الطمأنينة في السجود ، ولا يجب رفع الرأس
منه إلا بقدر ما يدخل السيف بين جبهته والأرض ، وفي رواية : لا يجب
الرفع مطلقا ، بل لو حفر تحت جبهته حفيرة ، فحط جبهته إليها ، أجزأ
عن السجود الثاني ، وإن لم يرفع رأسه ( 5 ) .
وقد خالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله ، وقوله لمن علمه الصلاة :
ثم ارفع رأسك حتى تطمئن جالسا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الهداية ج 1 ص 33 والفقه على المذاهب ج 1 ص 242 و 261
( 2 ) آيات الأحكام للجصاص ج 3 ص 209
( 3 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 223
( 4 ) كتاب الأم للشافعي ج 1 ص 99
( 5 ) الهداية ج 1 ص 33 وقد أقر به الفضل في المقام أيضا .
( 6 ) بداية المجتهد ج 1 ص 99 والتاج الجامع للأصول ج 1 ص 175 وقال رواه الخمسة .