تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نفحات الأزهار — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
نكاح ثنتين بقوله ( مثنى ) ثم عطف عليه ( ثلاث ورباع ) بالواو وهي للجمع ، فيكون المجموع تسعا ، ومثله عن النخعي وابن أبي ليلى ) ( 1 ) . وقال العيني : ( وقال القاسم بن إبراهيم : يجوز التزوج بالتسع ، ومثله عن النخعي وابن أبي ليلى ، لأن الواو للجمع ) ( 2 ) . وقال القاضي القضاة الشوكاني : ( وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعا ، ولعل وجهه قوله تعالى : * ( مثنى وثلاث ورباع ) * ومجموع ذلك إلا باعتبار ما فيه من العدل تسع ، وحكي ذلك عن ابن الصباغ والعمراني ) ( 3 ) .

ومنهم من قال بجواز التزوج بأي عدد شاء

بل ذهب جماعة منهم إلى جواز التزوج بأي عدد أريد ، فقد قال نظام الدين الأعرج المفسر النيسابوري بتفسير الآية المذكورة : ( ذهب جماعة إلى أنه يجوز التزوج بأي عدد أريد ، لأن قوله * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) * إطلاق في جميع الأعداد ، لصحة استثناء كل عدد منه ، وقوله : * ( مثنى وثلاث ورباع * لا يصلح مخصصا لذلك العموم ، لأن تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينافي ثبوت الحكم في الباقي ، بل نقول : ذكرها يدل على نفي الحرج والحجر مطلقا ، فإن من قال لولده : إفعل ما شئت ، إذهب إلى السوق وإلى المدرسة وإلى البستان ، كان تصريحا في أن زمام الاختيار بيده ولا يكون تخصيصا ، وأيضا ، ذكر جميع الأعداد
هامش
( 1 ) تبيين الحقائق 2 / 112 و ( النخعي ) هو : إبراهيم بن يزيد . فقيه أهل الكوفة ، قال النووي : أجمعوا على توثيقه وجلالته وبراعته في الفقه . توفي سنة 96 . و . ( ابن أبي ليلى ) هو : عبد الرحمن بن أبي ليلى . من كبار التابعين . قال النووي : اتفقوا على توثيقه وجلالته . توفي سنة 83 . ( 2 ) رمز الحقائق 1 / 143 . ( 3 ) نيل الأوطار 6 / 169 و ( ابن الصباغ ) هو : أبو نصر عبد السيد بن محمد البغدادي فقيه العراق . قال ابن قاضي شهبة : كان ورعا نزها ثبتا صالحا زاهدا أصوليا محققا . توفي سنة 407 و ( العمراني ) هو : أبو الخير يحيى بن أبي الخير ، كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن قال ابن قاضي شهبة : وكان إماما زاهدا ورعا . . توفي 558 .