وقال الجلال أيضا :
" والمفرد المحلى باللام مثله . أي مثل الجمع المعرف بها ، في أنه للعموم
ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن نحو : * ( وأحل الله البيع ) * أي كل البيع ، أي
كل بيع ، وخص منه الفاسد كالربا " ( 1 ) .
وقال عبد العزيز البخاري بأن دلالة المفرد والجمع المعرفين باللام على
العموم ، مذهب جمهور الأصوليين وعامة مشايخ الحنفية وأهل اللغة . . . ( 2 ) .
وقال ابن نجيم بعد عبارته السابقة التي صرح فيها بإفادة المفرد المضاف
إلى المعرفة للعموم :
" وخرج عن القاعدة لو قال : زوجتي طالق أو عبدي حر ، طلقت واحدة
وعتق واحد والتعيين إليه ، ومقتضاها طلاق الكل وعتق الجميع .
وفي البزازية ، من الأيمان : إن فعلت كذا فامرأته طالق - وله امرأتان
فأكثر - طلقت واحدة ، والبيان إليه . انتهى .
وكأنه إنما خرج هذا الفرع عن هذا الأصل ، لكونه من باب اليمين المبنية
على العرف ، كما لا يخفى " ( 3 ) .
قوله :
وإن لم تكن قرينة ، فغاية الأمر ثبوت الإطلاق .
هامش
( 1 ) شرح جمع الجوامع ، مباحث العام من الكتاب الأول .
( 2 ) كشف الاسرار في شرح أصول البزدوي 2 / 26 .
( 3 ) الأشباه والنظائر : 381 .