فلو نذر آيات من سورة معينة وقلنا بوجوب السورة ، وجب هنا عين تلك
السورة . ولو كانت الآيات من سور متعددة ، وجب قراءة سورة اشتملت عليها
بعض تلك الآيات ، وقراءة باقي الآيات من غير سورة ، ويحتمل أجزاء غيرها
من السور ، فيجب قراءة الآيات التي نذرها .
ولو نذر النافلة في وقتها صارت واجبة . فلو نذر العيد المندوبة أو
الاستسقاء في وقتهما لزمه ، ولو نذرهما في غير وقتهما ، فالأقرب عدم الانعقاد .
وكذا لو نذر صلاة على هيئتهما ، أو هيئة صلاة الكسوف على إشكال ، ينشأ :
من أنها طاعة تعبد بمثلها في وقت فكذا في غيره .
ولو نذر إحدى المرغبات وجبت ، فإن كانت مقيدة بوقت تقيد النذر
به . وإن أطلقه ، كما لو نذر نافلة الظهر أو صلاة الليل ، وإلا فلا . ولو كان
الوقت مستحبا لها ، كصلاة التسبيح المستحب إيقاعها يوم الجمعة ، لم تنعقد إلا
مع تقيد النذر به .
ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات ، ولا يجب الدعاء . وكذا لو نذر
نافلة رمضان ، لم يجب الدعاء المتخلل بينها إلا مع التقييد .
ولو نذر الفريضة اليومية ، فالوجه الانعقاد ، لأنها طاعة بل أقوى
الطاعات لوجوبها ، والفائدة وجوب الكفارة مع المخالفة .
ولو نذر النافلة على الراحلة ، انعقد المطلق لا المقيد لأولوية غيره . وكذا
لو نذر إيقاع النافلة في إحدى الأماكن المكروهة . ولو فعل ما قيد النذر به
أجزأه .
ولو نذر التنفل جالسا ، أو مستدبرا ، فإن أوجبنا القيام أو الاستقبال ،
احتمل بطلان النذر ، كما لو نذر الصلاة بغير طهارة . والانعقاد للمطلق ،
فيجب الضد ، وإن جوزنا إيقاعها جالسا أو مستدبرا ، أجزأ لو فعلها عليهما ( 1 )
أو قائما أو مستقبلا .
واليمين والعهد في ذلك كله كالنذر .
هامش
( 1 ) في " س " عليها .