تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
فلو نذر آيات من سورة معينة وقلنا بوجوب السورة ، وجب هنا عين تلك السورة . ولو كانت الآيات من سور متعددة ، وجب قراءة سورة اشتملت عليها بعض تلك الآيات ، وقراءة باقي الآيات من غير سورة ، ويحتمل أجزاء غيرها من السور ، فيجب قراءة الآيات التي نذرها . ولو نذر النافلة في وقتها صارت واجبة . فلو نذر العيد المندوبة أو الاستسقاء في وقتهما لزمه ، ولو نذرهما في غير وقتهما ، فالأقرب عدم الانعقاد . وكذا لو نذر صلاة على هيئتهما ، أو هيئة صلاة الكسوف على إشكال ، ينشأ : من أنها طاعة تعبد بمثلها في وقت فكذا في غيره . ولو نذر إحدى المرغبات وجبت ، فإن كانت مقيدة بوقت تقيد النذر به . وإن أطلقه ، كما لو نذر نافلة الظهر أو صلاة الليل ، وإلا فلا . ولو كان الوقت مستحبا لها ، كصلاة التسبيح المستحب إيقاعها يوم الجمعة ، لم تنعقد إلا مع تقيد النذر به . ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات ، ولا يجب الدعاء . وكذا لو نذر نافلة رمضان ، لم يجب الدعاء المتخلل بينها إلا مع التقييد . ولو نذر الفريضة اليومية ، فالوجه الانعقاد ، لأنها طاعة بل أقوى الطاعات لوجوبها ، والفائدة وجوب الكفارة مع المخالفة . ولو نذر النافلة على الراحلة ، انعقد المطلق لا المقيد لأولوية غيره . وكذا لو نذر إيقاع النافلة في إحدى الأماكن المكروهة . ولو فعل ما قيد النذر به أجزأه . ولو نذر التنفل جالسا ، أو مستدبرا ، فإن أوجبنا القيام أو الاستقبال ، احتمل بطلان النذر ، كما لو نذر الصلاة بغير طهارة . والانعقاد للمطلق ، فيجب الضد ، وإن جوزنا إيقاعها جالسا أو مستدبرا ، أجزأ لو فعلها عليهما ( 1 ) أو قائما أو مستقبلا . واليمين والعهد في ذلك كله كالنذر .
هامش
( 1 ) في " س " عليها .
نهاية الإحكام — صفحة 87 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي