وأعلم أنا قد بينا أنه لا يجوز بيع مال الربا بجنسه مع زيادة ، إلا مع
توسط عقد آخر ، كما إذا أراد بيع دراهم أو دنانير صحاح بمكسره أكثر من وزنها
ببيع الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم أو بعرض ، ثم إذا تقابضا اشترى
بالدراهم أو بذلك العرض المكسرة ، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله عامل
خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم ، ثم يبتاع بها جنيبا ( 1 ) . والجنيب أجود التمر ،
والجمع كل لون من التمر لا يعرف له اسم . ولا فرق بين أن يتجدد ذلك عادة
أو لا يتجدد .
هامش
( 1 ) جامع الأصول 1 / 469 .