تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
بثلاثة أيام ( 1 ) . لقول الصادق عليه السلام : الحكر في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون ( 2 ) . وقيل : لا يشترط .
البحث الرابع ( في بيع الحاضر للبادي ) يكره أن يبيع حاضر لباد ، لقوله عليه السلام : لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ( 3 ) . وصورته : إن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ويريد بيعه بسعر اليوم ليرجع إلى موضعه ، ولا يلزمه مؤنة الإقامة ، فيأتيه البلدي ويقول له : ضع متاعك عندي وارجع لا بيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر . وقيل : أن يخرج الحضري إلى البدوي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول : أنا أبيع لك وأكون سمسارا . وعلى كل تقدير فليس بمحرم ، بكل مكروه بشروط : الأول : أن يكون عالما بورود النهي ، وهو شرط يعم جميع المناهي . الثاني : أن يظهر من ذلك المتاع سعة في البلد ، فإن لم يظهر إما لكبر البلد أو لقلة ذلك الطعام ، أو لعموم وجوده ورخص السعر ، فالأقرب عدم الكراهية ، لأن المقتضي للنهي تفويت الربح ، وفقد الرفق على الناس وهذا لم يوجد هنا . الثالث : أن يكون المتاع المجلوب مما تعم الحاجة إليه ، أما ما لا يحتاج
هامش
( 1 ) النهاية ص 374 - 375 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 313 ح 1 . ( 3 ) جامع الأصول 1 / 422 .