تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
وزنه مثقال وتراضيا على الشركة جاز . ولو باعه آخر بنصف دينار ، لم يجب صحيح عنهما ، فإن دفعه فقد زاده خيرا . ولو سلم قطعتين كل واحدة نصف فهو الواجب . ولو شرط في العقد الثاني تسليم الصحيح عنهما ، فالأقوى عندي الصحة . ولو باع بنقد ثم انقطع عن أيدي الناس ، بطل العقد لعدم القدرة على التسليم . وإن كان لا يوجد في تلك البلدة ويوجد في غيرها ، فإن كان الثمن حالا أو مؤجلا إلى مدة لا يمكن نقله ، بطل أيضا ، وإن كان إلى مدة يمكن نقله صح ، ثم إن حل الأجل ولم يحضره ، فهو كما لو انقطع المسلم فيه . وإن كان لا يوجد في البلد إلا أنه عزيز ، فالأقوى الجواز . فإن تعذر التسليم ، فالوجه تخير البائع . ولو كان النقد الذي جرى به التعامل موجودا ثم انقطع ، فهو كانقطاع المسلم فيه . ويحتمل لزوم العقد ، ويثبت في الذمة القيمة . ولو باع شيئا بنقد معين أو مطلقا ، وحملناه على نقد البلد ، وأبطل السلطان ذلك النقد ، لم يكن للبائع إلا ذلك النقد ، كما لو أسلم في حنطة فرخصت ، لم يكن له سواها . ويحتمل تخير البائع بين إجازة العقد بذلك النقد والفسخ ، كما لو تعيب قبل القبض . ولو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، فإن علما قدرها صح ، وإن جهلا جملة الثمن ويرجعان إلى ما يقتضيه الحساب . ولو جهلاه أو أحدهما ، فالأقوى بطلان البيع . ويحتمل الصحة في قفيز واحد . أما لو قالا في الأرض أو الثوب ذلك مع الجهالة ، فإن البيع باطل قطعا . ولو قال : بعتك عشرة من هذه الأغنام بكذا ، بطل وإن علما قدر الغنم ، لاختلاف قيمة الشياة ، بخلاف الصبرة . ولو قال : بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب أو هذه الأغنام كل ذراع وكل رأس بدرهم ، مع علمهما بالقدر صح .
نهاية الإحكام — صفحة 498 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي