پرش به محتوای اصلی

نهاية الإحكام — صفحه 453

پدیدآورندگان:

ص۴۵۳
الفصل الثاني ( في العاقد ) وشروطه أربعة : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، فهنا مباحث :
البحث الأول ( في البلوغ ) لا عبرة بعقد الصبي لا لنفسه ولا لغيره ، سواء كان الصبي مميزا أو لا ، وسواء باشر بإذن الولي أو لا ، لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز ، ولأن العقل لا يمكن الوقوف فيه على الحد الذي يصح به التصرف لخفائه وتزايده بتزايد أخفى ( 1 ) التدريج ، فجعل الشارع له ضابطا وهو البلوغ ، فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة . وهل يصح بيع الاختيار ؟ إشكال ، ينشأ : من الأمر به في قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى ) ( 2 ) والمنع لما تقدم ، فيفوض الولي الاستيام وتدبير العقد إليه ، فإذا انتهى الأمر إلى اللفظ أتى به الولي .
پاورقی
( 1 ) في " ق " تزايدا خفي . ( 2 ) سورة النساء : 6 .