الإناث ، لأن النتاج معتبر في إيجاب الزكاة في الحيوان مع كثرة أفراده ليخلف
النتاج القدر المخرج منها فهنا أولى ، ولأن زرارة قال للصادق عليه السلام : هل
في البغال شئ ؟ فقال : لا ، قلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على
البغال ؟ فقال : إن البغال لا ينتج والخيل الإناث ينتجن ( 1 ) . وليس على
الخيل الذكور شئ .
إذا عرفت هذا فإنه يخرج عن كل فرس عتيق في كل سنة دينارين ، وعن
كل برزون دينارا واحدا ، لأن العتيق أشرف والنفع به أكثر ، فناسب زيادة
النمو الإخراج .
وقال الباقر والصادق عليهما السلام : وضع أمير المؤمنين صلوات الله
عليه على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وعلى البرازين
دينارا ( 2 ) .
الثالث : العقار المتخذ للنماء كالدكاكين والخانات ودور الأجرة ، يستحب
أن يخرج من غلتها الزكاة .
ولو لم يكن دار غلة ولا عقارا متخذا للنماء ، لم تستجب الزكاة إجماعا .
ولو بلغت الغلة نصابا وحال عليها الحول ، وجبت الزكاة فيها . أما إذا لم
يبلغ ، فيستحب عند حصولها ، ولا يشترط نصاب فيها ولا حولان الحول .
ولا تستحب الزكاة في شئ سوى ما ذكرناه من الأقمشة والأثاث والفرش
والأواني والرقيق والماشية عدا ما تقدم عملا بالأصل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 51 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 51 ح 1 .