پرش به محتوای اصلی

نهاية الإحكام — صفحه 271

پدیدآورندگان:

ص۲۷۱
الإمام ، تحصيلا لفضيلة الجماعة في جمع الصلاة . الثاني عشر : لو صلى بعض التكبيرات ، فحضرت جنازة أخرى في الأثناء ، تخير الإمام في إتمام صلاته على الأولى ، ثم يستأنف أخرى على الثانية . وفي الاستيناف عليهما معا بعد إبطال ما كبر . والأفضل إفراد كل جنازة بصلاة ما لم يخف على الميت . ولو اختلف الوجه بأن جاء من يستحب الصلاة عليه وقد دخل في الواجبة ، فالأقوى وجوب الإكمال واستحب الثانية . ولو انعكس الفرض ، جاز الإتمام والاستيناف ، ولو خيف على الجنائز ، استحب الاستيناف ، كما يستحب الجمع ابتداءا معه .