ولو خاف المحرم فوت الوقوف ، لم يجز القصر ولا الإيماء .
والمديون المعسر لو عجز عن إقامة بينة الإعسار وخاف الحبس فهرب ،
جاز أن يصلي في هربه صلاة الشدة .
ولو كان عليه قصاص وتوقع العفو من مستحقه مع سكون الغليل
فهرب ، لم تجز صلاة الشدة لعصيانه بهربه .
ويجوز أن يصلي صلاة الشدة حال المدافعة عن ماله ، وإن لم يكن
حيوانا .
والموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان ، فإن تمكنا من الركوع
والسجود وجبا ، وإلا أومئا ، ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو
خوف .
والأسير إذا خاف على نفسه إن صلى والمختفي في موضع ، يصليان كيف
ما أمكنهما . ولو كان المختفي مضطجعا لا يتمكن من القعود ، صلى على حاله
ولا قضاء .
نهاية الإحكام — صفحة 206
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٠٦