تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ولو خاف المحرم فوت الوقوف ، لم يجز القصر ولا الإيماء . والمديون المعسر لو عجز عن إقامة بينة الإعسار وخاف الحبس فهرب ، جاز أن يصلي في هربه صلاة الشدة . ولو كان عليه قصاص وتوقع العفو من مستحقه مع سكون الغليل فهرب ، لم تجز صلاة الشدة لعصيانه بهربه . ويجوز أن يصلي صلاة الشدة حال المدافعة عن ماله ، وإن لم يكن حيوانا . والموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان ، فإن تمكنا من الركوع والسجود وجبا ، وإلا أومئا ، ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف . والأسير إذا خاف على نفسه إن صلى والمختفي في موضع ، يصليان كيف ما أمكنهما . ولو كان المختفي مضطجعا لا يتمكن من القعود ، صلى على حاله ولا قضاء .