تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الفصل الأول ( في الجماعة ) وفيه مطالب :
المطلب الأول ( في فضيلة الجماعة ) أركان الصلاة وشروطها لا تختلف بين أن يؤدي على سبيل الانفراد أو بالجماعة ، لكن الأداء بالجماعة أفضل ، والإجماع والأحاديث دلا على فضلها قال عليه السلام : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ( 1 ) . قال الصادق عليه السلام : الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة ( 2 ) . والصلاة : إما واجبة ، أو مندوبة . فالمندوبة لا جماعة فيها ، إلا ما تقدم من صلاة الاستسقاء والعيدين المستحبين . وأما الواجبة ، فمنها ما تجب الجماعة فيها ، كالجمعة والعيدين الواجبين ، ومنها ما تستحب كالفرائض الخمس اليومية والآيات . وليست الجماعة في الفرائض اليومية فرض عين ، لقوله عليه السلام :
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 259 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 371 ح 1 .