الفصل الأول
( في الجماعة )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( في فضيلة الجماعة )
أركان الصلاة وشروطها لا تختلف بين أن يؤدي على سبيل الانفراد أو
بالجماعة ، لكن الأداء بالجماعة أفضل ، والإجماع والأحاديث دلا على فضلها
قال عليه السلام : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ( 1 ) .
قال الصادق عليه السلام : الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع
وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة ( 2 ) .
والصلاة : إما واجبة ، أو مندوبة . فالمندوبة لا جماعة فيها ، إلا ما تقدم
من صلاة الاستسقاء والعيدين المستحبين . وأما الواجبة ، فمنها ما تجب الجماعة
فيها ، كالجمعة والعيدين الواجبين ، ومنها ما تستحب كالفرائض الخمس اليومية
والآيات .
وليست الجماعة في الفرائض اليومية فرض عين ، لقوله عليه السلام :
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 259 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 371 ح 1 .