الليل والنهار مثنى مثنى ( 1 ) . وثبت أن تطوعاته عليه السلام كذلك .
وقال في الخلاف : لا يجوز الاقتصار على الواحدة إلا في الوتر ، لأنه عليه
السلام نهى عن البتيراء . يعني الركعة الواحدة .
وإذا نوى النفل مطلقا صلى ركعتين ، لأنه الكيفية المشروعة . ولو نوى
أربعا سلم عن ركعتين . ولو شرع بنية ركعتين ، ثم قام إلى الثالثة سهوا عاد ،
وإن تعمد بطل .
والنوافل الموقتة تقضى لو فاتت ، لعموم ( من نام عن صلاة أو نسيها
فليقضها إذا ذكرها ) ( 2 ) والأقرب جواز قضائها في الأوقات الخمسة ، لأنها ذات
سبب هو الذكر ، ويقضي سواء فاتت منفردة أو منضمة إلى الفرائض التابعة
لها .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 419 .
( 2 ) جامع الأصول 6 / 134 .