تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
الليل والنهار مثنى مثنى ( 1 ) . وثبت أن تطوعاته عليه السلام كذلك . وقال في الخلاف : لا يجوز الاقتصار على الواحدة إلا في الوتر ، لأنه عليه السلام نهى عن البتيراء . يعني الركعة الواحدة . وإذا نوى النفل مطلقا صلى ركعتين ، لأنه الكيفية المشروعة . ولو نوى أربعا سلم عن ركعتين . ولو شرع بنية ركعتين ، ثم قام إلى الثالثة سهوا عاد ، وإن تعمد بطل . والنوافل الموقتة تقضى لو فاتت ، لعموم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها ) ( 2 ) والأقرب جواز قضائها في الأوقات الخمسة ، لأنها ذات سبب هو الذكر ، ويقضي سواء فاتت منفردة أو منضمة إلى الفرائض التابعة لها .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 419 . ( 2 ) جامع الأصول 6 / 134 .
نهاية الإحكام — صفحة 108 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي