والقذى ، واجعلني من المتطهرين ، فإذا تزجر قال : اللهم كما أطعمتنيه طيبا في
عافية فأخرجه خبيثا في عافية ( 1 ) .
الخامس : تقدم الرجل اليسرى دخولا واليمين خروجا ، بخلاف المسجد
فيهما ، لأن اليسار للأدنى واليمين لغيره . وهل يختص ذلك بالبنيان ؟ الأقرب
عدمه ، فيقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء ، وإذا فرغ قدم
اليمين .
السادس : الاستبراء في البول ، بأن يمسح بيده من عند المقعد إلى أصل .
القضيب ثلاثا ، ثم يمسح القضيب ثلاثا ، وينتره ثلاثا ويتنحنح ، لقول الباقر
( عليه السلام ) : يعصر أصل ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد
ذلك شئ فليس من البول لكنه من الحبائل ( 2 ) . ولاشتماله على الاستظهار في
إخراج بقايا البول والتحرز منه .
ولو استظهر مع ذلك ( 3 ) بالمشي ، جاز . ولا يحشي الإحليل بالقطنة
وشبهها .
فإذا وجد بللا بعد الاستبراء ، فإن عرف أنه بول تطهر منه ، وإلا لم
يلتفت . ولو لم يستبرأ وتوضأ وصلى ، صحت صلاته ، لأن ، الظاهر انقطاعه .
فإن وجد بللا قبل الصلاة مشتبها أعاد الطهارة ، لغلبة الظن بأنه بقايا من
البول .
ولو وجده بعد الصلاة ، صحت صلاته ، لوقوعها على الوجه المشروع ،
ويعيد الوضوء لحصول ما يساوي البول في الحكم . ولا فرق بين الرجل والمرأة
والبكر وغيرها ، للتغاير بين موضع البكارة ومخرج البول .
السابع : الاعتماد في الجلوس على الرجل اليسرى ، لأنه ( عليه السلام )
علم أصحابه الاتكاء على اليسرى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 217 ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 225 ح 1 .
( 3 ) في " ق " الاستبراء .