" اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وعافني ، إني لما أنزلت إلي من خير فقير ، تبارك
الله رب العالمين " ( 1 ) ولأنها حالة لبث في الصلاة فلا تخلو من ذكر .
الثالث عشر : جلسة الاستراحة مستحبة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله )
قال : " الله أكبر " ثم ثنى رجليه وقعد واعتدل ثم نهض ( 2 ) . وقال الصادق ( عليه
السلام ) : إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن تقوم فاستو جالسا
ثم قم ( 3 ) . وقال ( عليه السلام ) : إن هذا من توفير الصلاة ( 4 ) .
وليست واجبة ، خلافا للمرتضى ، لأن الباقر والصادق ( عليهما السلام )
قاما إلى الثانية بغير جلوس ( 5 ) .
الرابع عشر : يستحب الاعتماد على يديه سابقا برفع ركبتيه عند القيام
من السجدة الثانية ، أو من جلسة الاستراحة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما
رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى واستوى قاعدا قام واعتمد على
الأرض ( 6 ) . وكذا الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) . ولأنه أشبه بالتواضع وأعون
للمصلي .
الخامس عشر : رفع اليدين بالتكبير الذي للسجود الأول والثاني ، والرفع
منهما ، وقد تقدم .
السادس عشر : ترك الإقعاء في الجلوس ، لأن الإقعاء مكروه ، ولقوله
( عليه السلام ) : لا تقع بين السجدتين ( 8 ) . وكذا قال الصادق ( عليه السلام ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 951 ح 1 .
( 2 ) جامع الأصول 6 / 248 ما يشبه ذلك .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 956 ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 956 ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 / 956 ح 2 .
( 6 ) سنن أبي داود 1 / 231 .
( 7 ) وسائل الشيعة 4 / 950 ح 1 .
( 8 ) جامع الأصول 6 / 254 .
( 9 ) وسائل الشيعة 4 / 957 ح 1 .