العاشر : رفع الرأس منه بعد إكمال الذكر في السجدة الأولى ، والطمأنينة
في الجلوس بين السجدتين ، لقوله ( عليه السلام ) للأعرابي : ثم ارفع رأسك حتى
تطمئن ( 1 ) . ولأن الصادق ( عليه السلام ) فعله ( 2 ) . ولأنه أحد الرفعين فيجب إلى
الاعتدال كالرفع من الثانية .
ولو أخل بالطمأنينة عمدا ، بطلت صلاته ، فإذا اطمأن في جلوسه ،
سجد الثانية وفعل فيها كالأولى ، ثم رفع رأسه إما للقيام أو للتشهد .
البحث الثالث
( في مسنوناته )
وهي ستة عشر :
الأول : يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له ، لأنه ( عليه السلام )
كان يكبر حين يسجد ( 3 ) . وقال الباقر ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تسجد فارفع
يديك بالتكبير وخر ساجدا ( 4 ) . ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه التكبير .
وقال بعض علمائنا بوجوبه . وهو ممنوع بالأصل .
الثاني : رفع اليدين بالتكبير إلى حيال وجهه ، لقول الباقر ( عليه السلام ) :
إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير ( 5 ) . وليس واجبا للأصل ، خلافا
للمرتضى .
ويستحب التكبير قائما ، فإذا فرغ منه أهوى إلى السجود ، لأن الصادق
( عليه السلام ) كذا فعل ، ويأتي به جزما .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 / 226 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 874 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 674 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 921 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 / 726 ح 7 .