وساقيه ، وبين بطنه وفخذيه ، وبين جنبيه وعضديه ، وبين عضديه وساعديه ،
وبين ركبتيه ومرفقيه ، وبين رجليه للرجل خاصة ، اتباعا لفعله ( عليه السلام ) .
أما المرأة فلا يستحب في حقها ، بل تضم بعض الأعضاء إلى بعض .
التاسع : الاعتدال في السجود ، لقوله ( عليه السلام ) : اعتدلوا في
السجود ( 1 ) .
العاشر : التورك في الجلوس ، بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه
معا ، ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه
اليسرى ، ويفضي بمقعدته إلى الأرض لأن النبي ( عليه السلام ) كان يجلس
كذلك ( 2 ) ، وكذا الصادق ( عليه السلام ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا
جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك ( 3 ) .
الحادي عشر : التكبير إذا استوى جالسا عقيب الأولى للرفع منها ، ثم
يكبر للثانية قاعدا ، ثم يسجد ، ثم يكبر بعد جلوسه من الثانية ، لأن الصادق
( عليه السلام ) لما استوى جالسا قال : " الله أكبر " ثم قعد على فخذه الأيسر
ووضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال : استغفر الله ربي وأتوب إليه ،
ثم كبر وهو جالس وسجد ثانية وقال كما قال في الأولى ( 4 ) .
الثاني عشر : الدعاء حال جلوسه بين السجدتين ، لأن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) كان يقول : اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وارزقني واهدني السبيل
الأقوم وعافني ( 5 ) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا رفعت رأسك بين السجدتين فقل :
هامش
( 1 ) جامع الأصول 6 / 244 ، سنن ابن ماجة 1 / 288 .
( 2 ) جامع الأصول 6 / 269 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 956 ح 4 .
( 5 ) سنن أبي داود 1 / 224 .